للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى، وحكيم بن حزام، وصفوان بن أمية.

( [المالك أحق بماله إذا رده الكفار] :)

(وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين؛ كان لمالكه) ؛ لحديث عمران بن حصين عند مسلم، وغيره: أن العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيبت، فركبتها امرأة من المسلمين، ورجعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كانت نذرت أن تنحرها إن نجاها الله عليها - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد ".

وأخرج البخاري، وغيره عن ابن عمر: أنه ذهب فرس له، فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له، فلحق بأرض الروم، وظهر عليه المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية لأبي داود: أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم.

وقد ذهب الشافعي، وجماعة من أهل العلم إلى أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من أموال المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها.

وروي عن علي، والزهري، وعمرو بن دينار، والحسن: أنه لا يرد أصلا، ويختص به أهل المغانم.

<<  <  ج: ص:  >  >>