للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي " الصحيحين " - أيضا - من حديث ابن عمر، عنه صلى الله عليه وسلم:

" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره؛ إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة ".

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا.

( [متى يجوز الخروج على الإمام؟] :)

(ولا يجوز الخروج) بعد ما حصل الاتفاق.

(عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا) ؛ لحديث عوف بن مالك - عند مسلم (١) ، وغيره -، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم "، قال: قلنا: يا رسول الله {أفلا ننابذهم عند ذلك؟} قال: " لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة؛ ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله؛ فليكره ما يأتي من معصية، ولا ينزعن يدا عن طاعة ".

وأخرج مسلم - أيضا -، وغيره من حديث حذيفة بن اليمان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال؛ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان "، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركت ذلك؟


(١) • (٦ / ٢٤) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>