للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبَيْنَ تَنَقبِهَا -فَمَنَعَهُ-.

٧- ثَبتَ فِي (١/٢٥٤) القَوْلَ بِالإجِمَاع عَلَى إِفْسَادِ الحَجٌ بِالجِمَاع.

سَابِعاً: الاخْتِيَارُ وَالترْجِيحُ؛ وَمِنْ أمثِلَتِهِ:

١- قَالَ فِي (١/١٨) تَعْقِيباً عَلَى كَلَامِ المصَنفِ حَوْلَ (النجَاسَاتِ) :

"كَانَ اللائِقُ ذِكْرَ المذْي فِي النجَاسَاتِ المَنْصُوص عَلَيْهَا؛ لِوُرُودِ الأَمْر بِغَسلِهِ؛ كَمَا يُشِيرُ المؤَلفُ نَفْسُهُ إِلَى ذلِكَ".

٢- نَقَدَ فِي (١/١٨) نَقْلَ القُرْطُبِي القَوْلَ بِالاتفَاقِ عَلَى نَجَاسَةِ الدمِ؛ مرَجحاً خِلَافَهُ.

٣- أفَاضَ فِي (١/٦٠) فِي تَرْجِيحِ عَدَمِ مَشْرُوعِيةِ المسْحِ عَلَى الجَبِيرَةِ، مُنَاقِشاً الدلَائِلَ وَالمسَائِلَ.

٤- رَجحَ فِي (١/٩٩) "أن السُّنةَ الوَضع عَلَى الصَدْرِ"، وَبَينَ أن مَا يُخَالِفُهُ: "ضَعِيف بِاتفَاقِ المحَدثِينَ؛ فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ".

٥- رَجحَ فِي (١/١٥٦) وَجُوبَ صَلَاةِ الكسُوفِ.

٦- رَد فِي (١/١٨٠) عَلَى مَنْ مَنَعَ اتباعَ النسَاءِ لِلجَنَائِز، مُبَيناً أنهُ - صلى الله عليه وسلم - مَنَعَهُن دُونَ عَزْم عَلَيْهِن.

... وَغَيْرُ هذَا وَذَاكَ -كَثِير- مِنْ مَبَاحِثَ شَرْعِيةِ، وَنَقَدَاتِ عِلمِيةِ؛ تُفِيدُ البَاحِثِينَ، وَتَنْفَعُ الراغِبِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>