للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سائر جسده (١) ".

وقد تفرد به الزبير بن خريق (٢) - رحمه الله - وليس بالقوي، وقد صححه ابن السكن - رحمه الله -.

وروي من طريق أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وقد ذهب إلى مشروعية التيمم بالعذر الجمهور.


(١) • حديث جابر - هذا - ضعيف السند؛ كما ذكر المؤلف.
لكن له شاهد من حديث ابن عباس، يرتقي به إلى درجة الحسن، فيصح أن يحتج به على مشروعية التيمم، لخوف الضرر من استعمال الماء.
ولكن ليس في حديث ابن عباس: " ويعصب على جرحه ... " الخ؛ فهذه الزيادة من الحديث ضعيفة، فلا يحتج بها على مشروعية المسح على الجبيرة، وإن كان ورد في المسح عليها أحاديث أخرى؛ فإنها ضعيفة جداً، لا يصح أن يتقوى الحكم بها؛ لشدة ضعفها: خلافاً لما ذكره الشيخ سيد سابق في " فقه السنة "، وقد فصلت القول في ذلك في " تمام المنة في التعليق على فقه السنة ".
نعم؛ صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح على العصائب، وغسل سوى ذلك؛ رواه البيهقي (١ / ٣٢٨) .
وقد دعم بعضهم المسح على الجبيرة؛ بالقياس على المسح على العمامة والخفين.
فمن ظهر له قوة هذا القياس بالإضافة إلى أثر ابن عمر؛ مسح على الجبيرة.
وإلا؛ فلا يشرع المسح؛ وهذا الذي أراه؛ لعدم قيام دليل تقوم به الحجة عندي. أما الحديث؛ فقد عرفت ضعفه، هو وما في معناه.
وأما الأثر؛ فلا حجة فيه توجب العمل به.
وأما القياس؛ فلا يجوز القول به في العبادات.
والخلاصة: أن الجريح يكفيه أن يغسل سائر بدنه أو أعضائه، دون أن يمسح على الجبيرة، والله أعلم. (ن)
قلت: انظر " تمام المنة " (ص ١٣١) .
وانظر تعليقي على " مفتاح دار السعادة " (١ / ٣٦٨ - ٣٧٠) لابن القيم.
(٢) • بالتصغير؛ وهو لين الحديث، كما في " التقريب ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>