للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الآخران فقوله [صلى الله عليه وسلم] : " لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب " ولذلك صلى فيهما النبي [صلى الله عليه وسلم] تارة.

وروي استثناء نصف النهار يوم الجمعة (١) .

واستنبُط جوازها في الأوقات الثلاثة في المسجد الحرام من حديث: " يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار " (٢) .

وعلى هذا فالسر في ذلك أنهما (٣) وقت ظهور شعائر الدين ومكانه فعارضا المانع (٤) من الصلاة ". انتهى.

وأقول: الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر قد صحت بلا ريب، وهي عمومات قابلة للتخصيص بما هو أخص منها مطلقاً، لا بما هو أعم منها من وجه، وأخص منها من وجه، كأحاديث الأمر بصلاة تحية المسجد (٥) ؛ فإنه من باب تعارض العمومين، والواجب المصير


(١) انظر أدلة ذلك في " الأجوبة النافعة " (٥٩ - ٦٣) ، لشيخنا الألباني.
(٢) ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة، بل هو نهي لبني عبد مناف من التعرض للمصلي في أي وقت شاء؛ لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى زائريه؛ فهو حَجْر عليهم، كفّ به أيديهم عن التعرض للناس، ولكنه لا يُفهم منه أن النهي عن الأوقات إنما هو في غير البيت؛ وهذا واضح لا يخفى على متأمل. (ش)
قلت: وقد ذكر الحافظ في " الفتح (٣ / ٤٨٨ - ٤٨٩) في المسألة أقوالاً عدة؛ فلينظر.
(٣) أي: الجمعة، والمسجد الحرام.
(٤) وهو التشبه بالكفار.
(٥) قارن ب " السيل الجرار " (١ / ١٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>