للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى الترجيح، فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر وجب العمل به، وإن لم يمكن؛ وجب المصير إلى الترجيح بأمور خارجة، فإن تعذّر من جميع الوجوه؛ فالتخيير أو الاطراح في مادة.

إذا تقرر هذا: فما عورضت به أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين لا يصلح للمعارضة:

أما حديث الرجلين اللذين أمرهما [صلى الله عليه وسلم] بالإعادة (١) ؛ فقد اختلفت الرواية؛ ففي بعض الروايات أنه قال: " هذه فريضة وتلك نافلة "، وفي بعضها عكس ذلك، وعلى الرواية الأولى: لا معارضة، وعلى الثانية: غاية ما هناك أن ذلك يكون مخصصا لأحاديث النهي بمثل حال الرجلين، وهو من دخل مسجد جماعة يصلون فيه فريضة في أحد الوقتين، فإنه يتنفل معهم.

وحديث: أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يصلي ركعتين بعد العصر (٢) ؛ قد تبين في روايات الحديث الثابتة في الأمهات أنه وفد عليه وفد عبد القيس، فشغلوه عن ركعتي الظهر، فصلاهما بعد العصر، وكان هديه [صلى الله عليه وسلم] أنه إذا فعل شيئاً داوم عليه، حتى سألته بعض نسائه، وقالت: هل نقضيهما إذا فاتتانا؟ فقال: " لا " (٣) .


(١) لعله يشير إلى حديث يزيد بن الأسود في الرجلين اللذين لم يصليا في ناحية المسجد ... فقال لهما رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : ". . إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل: فليصل معه؛ فإنها له نافلة ".
وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء " (٢ / ٣١٥) بطرقه ورواياته وألفاظه.
(٢) تفصيل القول في هذه المسألة - بأدلتها، وشواهدها وطرق أحاديثها - في " سلسلة الأحاديث الصحيح " (٦ / ٢ / ١٠١٠ - ١٠١٤) .
(٣) • حديث معلول. (ن)
قلت: وجزم بذلك الشوكاني في " نيل الأوطار " (٣ / ٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>