للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصوت رفعاً بالغاً: فلا مانع من ذلك، بل الظاهر أن النساء ممن يدخل في الخطاب بالأذان، ولم يأت ما تقوم به الحجة، لا في كون المؤذن طاهراً من الحدث الأكبر، ولا من الحدث الأصغر؛ لأن ما هو مرفوع في ذلك لم يصح، وما هو موقوف على صحابي أو تابعي لا تقوم به الحجة.

وإن كان التطهر للمؤذن من الحدثين هو الأولى والأحسن؛ فقد كره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يرد السلام وهو محدث حدثاً أصغر حتى توضأ - كما في رواية (١) -، وتيمم - كما في أخرى (٢) -، والأذان أولى بذلك من مجرد السلام.

قال الماتن في " حاشية الشفاء ": وظاهر الأحاديث أنه لا يصح أذان غير المتوضئ.

وقد ورد حديث يدل على اشتراط كون المؤذن متوضئاً، أخرجه الترمذي بلفظ: " لا يؤذن إلا متوضئ " (٣) ، وقد أُعل بالانقطاع والإرسال، ويشهد له (٤) حديث: " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر "، أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

( [الأذان بالألفاظ المشروعة] :)

(ينادى بألفاظ الأذان المشروعة) : لإعلامهم بمواقيت الصلاة، وللتمسك


(١) انظر " السلسلة الصحيحة " (٨٣٤) .
(٢) رواه أبو داود (١٦) بسند صحيح.
(٣) ضعيف، كما في " الإرواء " (٢٢٢) .
(٤) بل لا يشهد له!!

<<  <  ج: ص:  >  >>