للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التشهد ... الحديث؛ فإن هذه العبارة تدل على أن التشهد من المفترضات، ويمكن أن يقال: إن فهم ابن مسعود للفرضية لا يستلزم أن يكون الأمر كذلك؛ لأنه من مجالات الاجتهادات، واجتهاده ليس بحجة على أحد (١) ، وأيضا: بعض التشهد تعليم كيفية، وتعليم الكيفيات - وإن كان بلفظ الأمر - لا يدل على وجوبها، وما نحن بصدده من ذلك؛ فإنه وقع في جواب: كيف نصلي عليك؟ وإنما كان كذلك؛ لأن جواب السائل عن الكيفية يكون بالأمر، وإن كانت غير واجبة إجماعاً، تقول: كيف أغسل ثوبي وأحمل متاعي: فيقول المسؤول: افعل كذا؛ غير مريد لإيجاب ذلك عليك، بل لمجرد التعليم للهيئة المسؤول عنها ب (كيف؟) ؛ فلا بد أن يكون الشيء المسؤول عن كيفيته قد وجب بدليل آخر غير تعليم الكيفية (٢) .

وقد وقع في بعض طرق حديث المسيء ذكر للتشهد فراجعه في الموطن، فإن صحت تلك الطرق؛ كانت هي المفيدة للوجوب،

أما حديث: " إذا أحدث المصلي بعد آخر سجدة ": فليس مما تقوم به الحجة؛ فليعلم.


(١) أما احتجاج الشارح بحديث المسيء صلاته: فقد بينا آنفا أنه لا يمنع من وجوب ما يدل الدليل على وجوبه، فالأحاديث التي فيها: " قولوا " تدل على الوجوب قطعا، ولا تصرف عن الوجوب.
وأما دعواه أن قول ابن مسعود: قبل أن يفرض علينا التشهد فهم من ابن مسعود! فإنه مغالطة واضحة، بل هو دليل صريح، وإخبار منه على أن التشهد فرض عليهم.
وبناء الفعل لما لم يسم فاعله لا ينفي فهم المراد، وهو الشارع الذي إذا فرض عليهم شيئا وجبت طاعته. (ش)
(٢) وقد وجب المسؤول عن كيفيته بدليل آخر، وهو الأمر بالصلاة عليه في القرآن، واستفهموا عن بيان هذا الأمر المجمل، فبين لهم، فصار تفسيراً للأمر الأول ملحقاً به، واجباً طاعته، والله الموفق. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>