للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله "، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان، وصححه ابن السكن، والعقيلي، والحاكم.

( [تصح إمامة المفضول للفاضل] :)

(ويصح بعد (١) المفضول) : لأنه -[صلى الله عليه وسلم]- قد صلى بعد أبي بكر، وبعد غيره من الصحابة؛ كما في " الصحيح "، ولعدم وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضل، والأحاديث التي فيها: " لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه " (٢) ، ونحوها: لا تقوم بها الحجة، وعلى فرض أنها تقوم بها الحجة؛ فليس فيها إلا المنع من إمامة من كان ذا جرأة في دينه، وليس فيها المنع من إمامة المفضول.

وقد عورض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وخلف من قال: لا إله إلا الله؛ وهي ضعيفة، وليست بأضعف مما عارضها {


(١) استعمل المؤلف " بعد " بمعنى وراء، وتبعه الشارح، وهو استعمال لا نرى مانعا منه؛ فإن المأموم يتبع الإمام في أفعال الصلاة، ويفعلها بعده، ولكني لم أجد هذا الاستعمال في كتب اللغة ولا غيرها. (ش)
(٢) قال الشوكاني في " النيل " (٣ / ١٦٣) : " قد ثبت في كتب جماعة من أئمة أهل البيت؛ كأحمد ابن عيسى، والمؤيد بالله، وأبي طالب، وأحمد بن سليمان، والأمير الحسين وغيرهم، عن علي - عليه السلام - مرفوعا - ".
قلت: قوله: " ثبت " بمعنى: ورد} {فكان ماذا؟}
فأين صحته الإسنادية؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>