للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمة.

وقال ابن قدامة في " المغني ": أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وإنما الخلاف: هل هي من فروض الأعيان؟ أو من فروض الكفايات؟

ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب.

قال في " المسوى ": " اتفقت الأمة على فرضية الجمعة، وأكثرهم على أنها من فروض الأعيان، واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي، وأنه يشترط لها الجماعة، وأن الوالي إن حضر فهو الإمام، ثم اختلفوا في الوالي، وشرط الموضع، والجماعة.

قال الشافعي: كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين؛ تجب عليهم الجمعة، ولا تنعقد إلا بأربعين رجلا كذلك، والوالي ليس بشرط.

وقال أبو حنيفة: لا جمع إلا في مصر جامع أو في فنائه، وتنعقد بأربعة، والوالي شرط.

وقال مالك: إذا كان جماعة في قرية، بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يجمع فيه؛ وجبت عليهم الجمعة.

وفي " مختصر ابن الحاجب ": لا تجزيء الأربعة ونحوها، ولا بد من قوم تتقرى بهم القرية، ولا يشترط السلطان على الأصح.

قال في " العالمكيرية ": القروي إذا دخل المصر، ونوى أن يخرج في يومه ذلك قبل دخول الوقت، أو بعد دخوله؛ لا جمعة عليه " (١) . انتهى.


(١) انظر تحرير هذا وتحقيقه في رسالة " الأجوبة النافعة " (ص ٧٦ - ٨١) لشيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>