للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقائل يقول: بعشرين {

وقائل يقول: بثلاثين}

وقائل يقول: لا تنعقد إلا بأربعين {

وقائل يقول: بخمسين}

وقائل يقول: لا تنعقد إلا بسبعين {

وقائل يقول: فيما بين ذلك}

وقائل يقول: بجمع كثير من غير تقييد {

وقائل يقول: إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع}

وحدّه بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من آلاف {

وآخر قال أن يكون فيه جامع وحمام}

وآخر قال: أن يكون فيه كذا وكذا {

وآخر قال: إنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم، فإن لم يوجد، أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه؛ لم تجب الجمعة ولم تشرع.

ونحو هذه الأقوال، التي عليها أثارة من علم، ولا يوجد في كتاب الله - تعالى - ولا في سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمور المذكورة شروطا لصحة الجمعة، أو فرضا من فرائضها، أو ركنا من أركانها.

فيا لله العجب} ما يفعل الرأي بأهله، ومن يخرج من رؤوسهم من

<<  <  ج: ص:  >  >>