للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قائمة بلا حجة نيرة، وغالب ما يدعو إلى ذلك ويوقع فيه: قصور الباع، وعدم الاعتناء بكتب السنة المطهرة.

فالحق الحقيق بالقبول: جواز جميع ما ثبت من الصفات.

وقد ذكر هنا صاحب " المنتقى " أنواعا هي حاصل ما ذكره المحدثون مما بلغ إلى رتبة الصحيح، وثم صفات أخر ليست ببالغة إلى تلك الرتبة.

فإن قلت: ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة؟

قلت: أمران:

الأول: اقتضاء الحادثة لذلك، والمقتضيات مختلفة؛ ففي بعض المواطن تكون بعض الصفات أنسب من بعض؛ لما يكون فيها من أخذ الحذر، والعمل بالحزم ما يناسب الخوف العارض، فقد يكون الخوف في بعض المواطن شديدا والعدو متصلا أو قريبا، وفي بعض المواطن قد يكون الخوف خفيفا والعدو بعيدا، فتكون هذه الصفة أولى بهذا الموطن، وهذه أولى بهذا الموطن.

الأمر الثاني: أنه -[صلى الله عليه وسلم]- فعلها متنوعة إلى تلك الأنواع لقصد التشريع وإرادة البيان للناس.

وأما صلاة المغرب: فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر.

ووقع الخلاف: هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، والثانية ركعة أو العكس؟

<<  <  ج: ص:  >  >>