للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣ - باب صلاة السفر)

( [وجوب القصر في السفر] :)

(يجب القصر) : لحديث عائشة الثابت في " الصحيح "، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال (١) : " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؛ فزيدت في الحضر، وأقرت في السفر ".

فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل، فمن أتم؛ فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا، والرباعية ثمانيا عمدا.

وثبت أيضا في " الصحيح " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته ".

وكان النبي [صلى الله عليه وسلم] يقتصر في جميع أسفاره على القصر.

قلت: اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر.

واختلف المفسرون في قوله - تعالى -: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح} : أنزلت في السفر؛ وقيد الخوف اتفاقي؟ أو في الخوف وقيد السفر اتفاقي؟ والمراد في القصر؛ الإيماء في الركوع والسجود؟


(١) هذا خطأ فاحش؛ فإن الحديث المذكور إنما هو من قول عائشة غير مرفوع، وهي تحكي كيف فرضت الصلاة. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>