للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[صلى الله عليه وسلم]- أمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، وهو في " الصحيح ".

وما قيل بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى وضيق الحال: فمردود بما عند أحمد (١) في هذا الحديث عنه [صلى الله عليه وسلم] ، أنه قال في قتلى أحد: " لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح أو كل دم؛ يفوح مسكا يوم القيامة ".

وأخرج أبو داود عن جابر، قال: رمي رجل بسهم في صدره - أو في حلقه -، فمات؛ فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ؛ وإسناده على شرط مسلم.

وعن ابن عباس عند أبي داود، وابن ماجة، قال: أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم؛ وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وفيه أيضا عطاء بن السائب؛ وفيه مقال (٢) .

وفي الباب أحاديث.

وبالجملة: فقد جرت السنة في الشهيد أن لا يغسل، ولم يرو أنه [[صلى الله عليه وسلم]] غسل شهيدا؛ وبه قال الجمهور.

وأما من أطلق عليه اسم الشهيد - كالمطعون والمبطون (٣) والنفساء ونحوهم -: فقد حكى في " البحر " الإجماع على أنهم يغسلون.


(١) في " المسند " (٣ / ٢٩٩) ؛ وسنده صحيح؛ كما في " الإرواء " (٣ / ١٦٤) .
(٢) ضعيف؛ " الإرواء " (٧٠٩) .
(٣) • أي: الذي يموت بمرض بطنه؛ كالاستسقاء ونحوه. " نهاية ".
وقيل: أراد هنا النفاس؛ وهو أظهر؛ قاله السيوطي في " حاشيته على النسائي " (ن)
قلت: والمقصود الشهادة الحكمية لا الحقيقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>