للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأولى أن يكون الكفن من الأبيض؛ لحديث: " البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم "؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي - وصححه -، والشافعي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن القطان.

وفي معناه أحاديث أخر عن عمران، وسمرة، وأنس، وابن عمر، وأبي الدرداء.

( [الشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها] :)

(ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها) : فقد كان ذلك صنعه -[صلى الله عليه وسلم]- في الشهداء المقتولين معه.

وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجة من حديث ابن عباس، قال: أمر رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- يوم أحد بالشهداء؛ أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال: " ادفنوهم بدمائهم وثيابهم " (١) .

وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة: أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- قال يوم أحد: " زملوهم في ثيابهم " (٢) .

( [تطييب بدن الميت وكفنه سنة] :)

(وندب تطييب بدن الميت وكفنه) : لحديث جابر عند أحمد، والبيهقي (٣) ،


(١) ضعيف؛ " الإرواء " (٧٠٩) .
(٢) خرجه شيخنا في " أحكام الجنائز " (ص ٨٠ - طبعة المعارف) ، ولكن من غير تصحيح.
(٣) • في " سننه الكبرى " (٣ / ٤٠٥) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم، لكن نقل البيهقي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>