للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ أبي داود: " هكذا كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي على الجنازة كصلاتك؛ يكبر عليها أربعا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم.

وفي " الصحيحين " من حديث سمرة، قال: صليت وراء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الصلاة وسطها ".

والخلاف في المسألة معروف، وهذا هو الحق.

أقول: الثابت عنه [صلى الله عليه وسلم] ؛ أنه كان يقف مقابلا لرأس الرجل، ولم يثبت عنه غير ذلك.

وأما المرأة؛ فروي أنه كان يقوم مقابلا لوسطها، وروي أنه كان يقوم مقابلا لعجيزتها، ولا منافاة بين الروايتين، فالعجيزة يصدق عليها أنها وسط.

وإيثار ما ثبت عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عند أئمة الفن، الذين هم المرجع لغيرهم؛ واجب.

ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابة - أو من غيرهم - على قول رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وفعله، وهذا مما لا ينبغي أن يخفى.

( [التكبير أربعا أو خمسا على الجنازة] :)

(ويكبر أربعا أو خمسا) : لورود الأدلة بذلك.

أما الأربع فثبتت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة: أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>