للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أحمد، وابن ماجة من حديث أنس، قال: لما توفي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا له "، وإسناده حسن (١) .

فتقريره [صلى الله عليه وسلم] للرجلين في حياته ٠ هذا يلحد وهذا يضرح -؛ يدل على أن الكل جائز.

وأما أولوية اللحد: فلحديث ابن عباس، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : اللحد لنا والشق لغيرنا "؛ أخرجه أحمد، وأهل " السنن "، وقد حسنه الترمذي، وصححه ابن السكن؛ مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر؛ وهو ضعيف.

وأخرج أحمد، والبزار، وابن ماجة من حديث جرير نحوه، وفيه عثمان ابن عمير؛ وهو ضعيف (٢) .

وقد ذهب إلى ذلك الأكثر.

وحكى النووي في " شرح مسلم " (٣) اتفاق العلماء على جواز اللحد والشق.

وعلى كل حال: اللحد أولى للخروج من الريبة، وإن كان المقام مقام احتمال.


(١) • وهو كما قال، وصححه في " الزوائد "، وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " (٤ / ٤٥) .
وله شاهد من حديث عائشة عند ابن ماجة (١ / ٤٧٢) ، وصححه البوصيري، وهو خطأ؛ فإن فيه رجلا مجهولا؛ وهو عبيد بن طفيل المقريء. (ن)
(٢) قلت: فهو يقويه؛ وانظر " أحكام الجنائز " (ص ١٤٥) .
(٣) وعبارته في " المجموع " (٧ / ٢٨٧) : " وأجمع العلماء ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>