للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيرها (١) .

( [إهداء الطعام لأهل الميت مشروع] :)

(وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت) : لحديث عبد الله بن جعفر، قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل؛ قال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ فقد أتاهم ما يشغلهم "؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وصححه ابن السكن، وحسنه الترمذي. (٢)

وأخرج نحوه أحمد، والطبراني، وابن ماجة من حديث أسماء بنت عميس - أم عبد الله بن جعفر -.

وأخرج أحمد، وابن ماجة بإسناد صحيح (٣) من حديث جرير، قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة.

ولا يعارض هذا ما قد ثبت (٤) عن النبي -[صلى الله عليه وسلم] وشرف وكرم -.


(١) لماذا لا يعدل عنها إلى غيرها؟ {هل ورد الأمر بها والنهي عما عداها؟} نعم؛ إن اتباع الوارد أفضل، ولكن هذا لا يمنع إباحة التعزية بكل ما يراه الإنسان نافعا لتخفيف المصاب؛ على أن لا يقول ما يغضب الرب، ولا يخالف المشروع. (ش)
قلت: كمثل قولهم: " البقية في حياتك " {}
(٢) • قلت: وهو حسن لغيره - هو وحديث أسماء الذي بعده -، وقد تكلمت عليهما في " التعليقات " (٣ / ٧١) . (ن)

(٣) • قلت: وهو على شرط الشيخين، ولم أجده في " مسند أحمد " كما ذكرت في " التعليقات " (٣ / ٧١) .
ثم وجدته في " المسند " برقم (٦٩٠٥) ، أورده في مسند أنس، على خلاف العادة. (ن)
(٤) لعله - رحمه الله - يريد حديث: " اصنعوا لآل جعفر طعاما ... " - المتقدم -؛ فهو - حقا - لا يعارضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>