للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(تجب في الأموال التي ستأتي) - ببيانها عن قريب -.

واجتمعت الأمة على أن منع الزكاة كبيرة.

قال في " العالمكيرية ": " هي فريضة محكمة، يكفر جاحدها، ويقتل مانعها ".

قال مالك: الأمر عندنا: أن كل من منع فريضة من فرائض الله - تعالى -، فلم يستطع المسلمون أخذها: كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه، وبلغه (١) أن أبا بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - قال: " لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه "؛ كذا في " المسوى ".

( [تجب الزكاة على المالك المكلف] :)

(إذا كان المالك مكلفا) : اعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من يسمعها؛ فإذا راجع الإنصاف، ووقف حيث أوقفه الحق؛ علم أن هذا هو الحق.

وبيانه أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام، ودعائمه وقوائمه، ولا خلاف أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان - التي الزكاة خامستها - على غير مكلف، فإيجاب الزكاة عليه؛ إن كان بدليل: فما هو؟ ! فما جاء عن الشارع في هذا شيء مما تقوم به الحجة.

كما يروى عن النبي -[صلى الله عليه وسلم]-: أنه أمر


(١) وهو متفق عليه بين الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>