للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١ - باب زكاة الحيوان)

( [تجب الزكاة في الأنواع الثلاثة من الحيوانات] :)

(إنما تجب منه في النعم) ، أي: الماشية، وهي في أكثر البلدان الإبل، والبقر، والغنم، ويجمعها اسم الأنعام.

وأما الخيل فلا تكثر صرمها (١) ، ولا تناسل نسلا وافرا؛ إلا في أقطار يسيرة، كتركستان؛ كذا في " الحجة ".

(وهي الإبل والبقر والغنم) : " فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة، ومن كل قطيع من البقر بقرة، ومن كل ثلة من الغنم شاة مثلا، ثم يعرف كل واحد من هذه بالمثال، والقسمة، والاستقراء؛ ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود الجامعة المانعة ... "؛ كذا في " الحجة ".

وكونها لا تجب في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات: فلأن الذي بين للناس ما نزل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها.

وأما ما ورد من ذكر حق الله - تعالى - في الخيل؛ فالمراد به الجهاد.


(١) جمع صرمة - بكسر الصاد وإسكان الراء -؛ في " اللسان ": " يقال للقطعة من الإبل: صرمة، إذا كانت خفيفة ".
ولا أدري وجها للشارح في استعمالها في الخيل؟ ! (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>