للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢ - فصل: نصاب البقر)

(ويجب في ثلاثين من البقر تبيع (١) أو تبيعة، وفي أربعين مسنة (٢) ثم كذلك (٣)) : يدل على ذلك ما أخرجه أحمد، وأهل " السنن "، وابن حبان، والحاكم - وصححاه - (٤) من حديث معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فإذا زادت على الأربعين؛ فلا شيء في الزائد، حتى يبلغ سبعين وفيها تبيع ومسنة إلى ثمانين، وفيها مسنتان، ثم كذلك.

وقال ابن عبد البر في " الاستذكار ": لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقرة على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه.

(٣ - فصل: [نصاب الغنم] )

(ويجب في أربعين من الغنم شاة، إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها شاتان، إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياة، إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع، ثم في كل مائة شاة) : هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس، وحديث ابن عمر - اللذين تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل -، وقد وقع الإجماع على ذلك.


(١) • ولد البقر أول سنة. (ن)
(٢) • هي التي دخلت في السنة الثالثة. (ن)
(٣) • وهذا الحكم في البقر، وكذا الإبل إذا كانت سائمة تتخذ للنسل والنماء، وأما إذا كانت للتجارة؛ فالحكم فيها كسائر أموال التجارة، وأما إذا كانت عوامل؛ فلا صدقة فيها، كما فصله أبو عبيد، ونقلناه في " التعليقات " (٣ / ٩٣) . (ن)
(٤) • وهو كما قالا، وقد تكلمت عليه في " التعليقات " (٣ / ٨٩) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>