للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قول معاذ؛ فهو فعل صحابي لا حجة فيه، على أنه منقطع كما صرح بذلك الحفاظ (١) .

وأما الاعتذار عن الحديث بأنه لا ظاهر له؛ فهذه إحدى العصي التي يتوكأ عليها المقلدة!

( [نصاب النبات خمسة أوسق] :)

(ونصابها خمسة أوسق) : لحديث أبي سعيد في " الصحيحين " وغيرهما عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ".

وفي رواية لأحمد، وابن ماجه (٢) :

أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- قال: " الوسق ستون صاعا ".

وفي رواية لأحمد، وأبي داود: " الوسق ستون مختوما " (٣) .

قال في " الحجة البالغة ": " وإنما قُدر من الحب والتمر خمسة أوسق؛


(١) هو قوله لأهل اليمن: ائتوني بكل خميس ولبيس، آخذه منكم مكان الصدقة؛ رواه البخاري معلقا، والبيهقي، وهو منقطع أيضا. (ش)
(٢) • رواه هو (١ / ٥٦٢) ، وأبو داود (١ / ٢٤٤) ، وأحمد (٣ / ٥٩) ، وأبو عبيد (رقم ١٥٨٦) بالرواية الثانية، ورجال إسنادها ثقات، غير أن أبا داود أعله بالانقطاع بين أبي البختري، وأبي سعيد الخدري، والرواية الثانية عند ابن ماجه بسند ضعيف. (ن)
قلت: انظر طرقه - وتضعيفه - في " الإرواء " (٨٠٣) .
(٣) هذه الرواية نرى أنها خطأ؛ فإن المختوم؛ هو صاع اتخذه الحجاج، وقال لأهل المدينة: إني قد اتخذت لكم مختوما على صاع عمر بن الخطاب. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>