للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إنا كنا احتجنا، فأسلفنا العباس صدقة عامين؛ ورجاله ثقات؛ إلا أن فيه انقطاعاً.

وفي " الصحيح " من حديث أبي هريرة، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال في زكاة العباس: " هي عليّ ومثلها معها "؛ لما قيل: إنه منع من الصدقة، وقد قيل: إنه كان تسلف منه صدقة عامين، فدل على أنه يجزئ عن المعجل أن يسقط الوجوب عند الاتصاف به، ولا شك أن التعجل لا يكون تعجيلا إلا إذا كان قبل الوجوب.

( [توزع زكاة كل محلة على فقرائها] :)

(وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم) : وجهه حديث أبي جحيفة، قال: قدم علينا مصدق رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا، فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما، فأعطاني منها قلوصا؛ أخرجه الترمذي - وحسنه -.

وحديث عمران بن حصين: أنه استُعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ فقال: وللمال أرسلتني؟ ! أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، ووضعناه حيث كنا نضعه؛ أخرجه أبو داود، وابن ماجه.

وعن طاوس، قال: كان في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف؛ فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته؛ أخرجه الأثرم، وسعيد بن منصور بإسناد صحيح (١) .


(١) جزم في " تمام المنة " (ص ٣٨٥) بانقطاعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>