للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما استدانه الفاسق في غير سرف ولا معصية، فلا معنى لاشتراط الإيمان.

وأما عدم الفرق بين الدين في طاعة أو معصية؛ فلتناول الإطلاق له، وإذا ورد ما يقتضي التقييد بما لزم في طاعة فله حكمه.

نعم؛ إذا كانت الإعانة له تستلزم إغراءه على المعاصي، ووقوعه فيما يحرم عليه؛ فلا ريب أنه ممنوع لأدلة أخرى، وأما إذا لزمه الدين في السرف والمعصية، ثم تاب وأقلع وطلب أن يعان من الزكاة على القضاء؛ فالظاهر عدم المنع.

وأما سبيل الله؛ فالمراد هنا الطريق إليه - عز وجل -، والجهاد - وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل - لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به؛ بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا إلى الله - عز وجل -؛ هذا معنى الآية لغة، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية، حيث لم يصح النقل هنا شرعاً.

وأما اشتراط الفقر في المجاهد؛ ففي غاية البعد! بل الظاهر إعطاؤه نصيبا وإن كان غنيا، وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يأخذون من أموال الله - عز وجل - التي من جملتها الزكاة في كل عام، ويسمون ذلك عطاء، وفيهم الأغنياء والفقراء، وكان عطاء الواحد منهم يبلغ إلى ألوف متعددة، ولم يسمع من أحد منهم أنه لا نصيب للأغنياء في العطاء، ومن زعم ذلك فعليه الدليل.

فإن قال: الدليل حديث: " إن الصدقة لا تحل لغني "؛ قلنا: أصناف مصارف الزكاة ثمانية، أحدها الفقير، فمن لم يكن فيه إلا كونه فقيرا بدون

<<  <  ج: ص:  >  >>