للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يثبته أهل الحديث، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ؛ إلا إقطاعه.

وأما الزكاة فليست مروية عنه، كذا روى عنه البيهقي في " سننه ".

أقول: ولو كانت الزكاة مروية؛ فليس ذلك نصا في ربع العشر، بل يحتمل معنيين آخرين:

أحدهما: يؤخذ منه الخمس وهو زكاة، وهو قول للشافعي، والحصر بالنسبة إلى الكل.

والثاني: إذا ملكه وحال عليه الحول؛ تؤخذ منه الزكاة؛ وهو قول جمع من المحدثين ". انتهى.

( [لا يجب الخمس في غير الغنائم والركاز] :)

(ولا يجب فيما عدا ذلك) : لعدم الإيجاب الشرعي، والبقاء تحت البراءة الأصلية.

وقال أبو حنيفة: الخمس في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس.

أقول: إن إيجاب الزكاة في جميع المعادن، ومجاوزة ذلك إلى صيد البر والبحر والمسك والحطب والحشيش - كما فعله كثير من المصنفين -: ليس بصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك، والأصل في أموال العباد التي قد دخلت في أملاكهم بوجه من الوجوه المقتضية للملك؛ هو الحرمة، ولا يجوز أخذ شيء منها إلا بطيبة من نفس مالكها: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه "، وإلا كان أكلا بالباطل: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} .

<<  <  ج: ص:  >  >>