للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما تقريره صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو، قال له: يا رسول الله! إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: " إن شئت " - كما أخرجه الشيخان وغيرهما -: فليس فيه دليل على صوم الدهر؛ لأن السرد يصدق بصوم أيام متتابعة، وإن كانت بعض سنة، فضلا عن أكثر منها.

ومن جملة الوعيد لمن صام الدهر: حديث أبي موسى المتقدم، وهذا وعيد شديد، ومن زعم أنه ترغيب في صوم الدهر؛ فلم يصب (١) .

(٢ -[إفراد يوم الجمعة] :)

(وإفراد يوم الجمعة) : لحديث جابر في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الجمعة.

وفي رواية: أن يفرد بصوم.

وفي الصحيحين " من حديث أبي هريرة: " لا تصوموا يوم الجمعة؛ إلا وقبله يوم أو بعده يوم ".

وفي لفظ لمسلم: " ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ".

وفي الباب أحاديث.

قال الشافعي: يكره إفراد الجمعة.

وفي " العالمكيرية ": يستحب صوم يوم الجمعة بانفراده.


(١) • وقد بينت وجه ذلك في " التعليقات " (٤ / ٣٧) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>