للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت: السنة.

وجزم الدارقطني بأن القدر من حديث عائشة قولها: لا يخرج، وما عداه ممن دونها (١) .

قال في " المسوى ": اتفق أهل العلم على أن المعتكف يخرج للغائط والبول، ولا يفسد به اعتكافه، ولا يخرج للأكل والشرب، ويجوز غسل الرأس، وترجيل الشعر، وما في معناه.

وأكثرهم على أنه لا يجوز له الخروج لعيادة المريض، وصلاة الجنازة؛ إلا أن يخرج لحاجة فيسأل المريض مارا.

وإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء من هذا؛ جاز له أن يخرج عند الشافعي، ولا يجوز عند أبي حنيفة؛ كذا في " شرح السنة ".


(١) سبق أن نقل كلام أبي داود والدارقطني؛ فلا داعي لتكراره.
وانفراد عبد الرحمن بن إسحاق بزيادة قول عائشة: السنة؛ لا يضر؛ فإنه ثقة تقبل زيادته، ومثل هذا؛ حكمه أن يكون مرفوعا عند أهل العلم بالحديث. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>