للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمصلحة المرعية في الحج إعلاء كلمة الله، وموافقة سنة إبراهيم - عليه السلام -، وتذكر نعمة الله عليه ". انتهى.

( [دليل وجوب العمرة] :)

وفي بعض نسخ المتن:

(وكذلك العمرة؛ وما زاد فهو نافلة) ، وفي حديث أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ".

قلت: الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم.

( [من منكرات الحج تضييع الصلاة] :)

وفي " تنبيه الغافلين " للشيخ محيي الدين بن إبراهيم النحاس؛ في ذكر منكرات الحجاج:

" وأعظمها فتنة، وأجلها مصيبة، وأكثرها وجودا وبلية: هو تضييع أكثرهم الصلاة في الحج، وكثير منهم لا يتركونها؛ بل يضيعون أوقاتها، ويجمعونها على غير الوجه الشرعي، وذلك حرام بالإجماع، ومن تحقق أن ذلك نصيبه في حجه؛ حرم عليه الحج، رجلا كان أو امرأة.

قال ابن الحاج: وقد قال علماؤنا في المكلف: إذا علم أنه تفوته الصلاة الواحدة إذا خرج إلى الحج؛ فقد سقط الحج عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>