للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويالله العجب {أي الأصول التي خالفتها هذه السنن، وهي من أعظم الأصول؟ فهلا رد حديث أبي عمير لمخالفته لهذه الأصول؟} ونحن نقول: معاذ الله {أن نرد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة صحيحة غير معلومة النسخ أبدا.

وحديث أبي عمير يحتمل أربعة أوجه، قد ذهب إلى كل منها طائفة:

أحدها: أن يكون متقدما على أحاديث تحريم المدينة؛ فيكون منسوخا.

الثاني: أن يكون متأخرا عنها معارضا لها؛ فيكون ناسخا.

الثالث: أن يكون النغير مما صيد خارج المدينة ثم أدخل المدينة كما هو الغالب من الصيود.

الرابع: أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره، كما رخص لأبي بردة في التضحية بالعناق دون غيره.

فهو متشابه كما ترى، فكيف يجعل أصلا يقدم على تلك النصوص الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا؟} ". انتهى.

( [من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب] :)

(إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده) : لحديث سعد ابن أبي وقاص: أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا، أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفّلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم؛ أخرجه مسلم، وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>