للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قائما، والأخيرة أخف، ويجلس بينهما كالجمعة (١) ؛ يعلم فيهما المناسك إلى اليوم الثاني، وإذا زالت الشمس اغتسل، إن أحب.

(يوم النحر) : لحديث الهرماس بن زياد، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى؛ أخرجه أحمد، وأبو داود (٢) .

وأخرج نحوه أبو داود (٣) أيضا من حديث أبي أمامة.

وأخرج نحوه هو، والنسائي من حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي.

وأخرجه البخاري (٤) ، وأحمد من حديث أبي بكرة، وفيه أنه قال: " فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بدلكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ {"، قالوا: نعم، قال: " اللهم} اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب؛ فربّ مبلَّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض ".

( [تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق] :)

(و) يستحب الخطبة (في وسط أيام التشريق) : لحديث سراء بنت نبهان،


(١) • لم أجد هذا منصوصا عليه في شيء من الأحاديث التي وقفت عليها؛ ويؤيد ذلك أن البيهقي لما عقد بابا خاصا لخطبة العيدين، والجلوس بين الخطبتين؛ لم يسق لذلك حديثا؛ بل قال: " قياسا على خطبتي الجمعة ". (ن)
(٢) • وسنده صحيح؛ كما في " التعليقات " (٤ / ١٥٣) . (ن)
(٣) • والبيهقي (٥ / ١٤٠) ؛ وانظر " التعليقات " (٤ / ١٥٤) . (ن)
(٤) • انظر " التعليقات " (٤ / ١٥٢) ، وهو في " البخاري " (٢ / ١٩١ - طبع دار الطباعة العامرة) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>