للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن المسائل التي قلد فيها الآخر الأول، وجعل عليها سورا لا يستطيع صعوده من كان هيابا للقيل والقال، ومخبوطا بأسواط آراء الرجال، وهو دعوى الإجماع؛ فإن ما كان كذلك؛ قل أن يكشف عن أصله ومستنده؛ إلا من كان من الأبطال المؤهلين للنظر في الدلائل، الفارقين بين العالي منها والسافل؛ {وقليل ما هم} ؛ بل هم أقل من القليل، والله المستعان.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الشيخين وغيرهما من حديث عائشة: أنه قال لها: " طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة؛ يكفيك لحجك وعمرتك ".

وأخرج الشيخان (١) وغيرهما من حديث ابن عمر، أنه صلى الله عليه وسلم قال: " من أحرم بالحج والعمرة؛ أجزأه طواف واحد وسعي واحد "؛ واللفظ للترمذي.

وهذا يدل على أن الواجب ليس إلا طواف واحد لا ثلاثة: طواف القدوم، والزيارة، والوداع.

ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر: أنه حج، فطاف بالبيت ولم يطف طوافا غير ذلك (٢) .


(١) • ليس هو في " الصحيحين " مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما هو في " مسلم " (٤ / ٥١) موقوف على ابن عمر، وسأذكر لفظه قريبا، وهو في " البخاري " بنحوه.
وأما المرفوع؛ فهو عند الترمذي وغيره، وقد تقدم. (ن)
(٢) • لقد تتبعت ألفاظ هذا الحديث في " البخاري " (٣ / ٣٨٩ - ٤٣٣، ٤ / ٤ - ٥، ٩ - ١٠) ، و " مسلم " (٤ / ٥١ - ٥٢) ، فلم أر فيهما هذا اللفظ الذي أورده الشارح، وكأنه نقله بالمعنى!
وهو تساهل منه، لا سيما وقد زاد فيه - بناء على فهمه -: ولم يطف طوافا غير ذلك؛ ولا أصل لهذه الزيادة عندهما.
والناظر في ألفاظهما بتأمل؛ يتبين له خلاف ما قاله الشارح؛ ذلك لأن ابن عمر كان قارنا، كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>