للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة.

وفي لفظ لمسلم: فقيل لجابر: أيُشترك في البقر ما يُشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.

وأخرج أحمد، وابن ماجه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر ولا أجدها؛ فأشتريها؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن؛ ورجاله رجال الصحيح (١) .

ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه (٢) - قال: كنا في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة.

وكذلك لا يعارضه ما في " الصحيحين " من حديث رافع بن خديج: أنه صلى الله عليه وسلم قسم، فعدل (٣) عشرا من الغنم ببعير:

لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي، وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة.


(١) • قلت: ومع ذلك؛ فإن سنده غير صحيح؛ فإنه من رواية ابن جريح؛ قال: قال عطاء الخراساني، عن ابن عباس.
وهذا منقطع بين ابن جريج وعطاء، وبين هذا وابن عباس؛ فإنه لم يسمع منه، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع.
والحديث في " السنن " (٢ / ٢٧٤ - ٢٧٥) ، و " المسند " (رقم ٢٨٤٠، ٢٨٥٣) . (ن)
(٢) • قلت: وسنده صحيح؛ كما بينته في " التعليقات " (٤ / ١٦٠) . (ن)
(٣) العدل والتعديل بين الشيئين: التسوية. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>