للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج ابن ماجة من حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" النكاح من سنتي؛ فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ".

( [التبتل حرام] :)

(والتبتل غير جائز) : لما تقدم.

وقد رد صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون.

وكانت المانوية والمترهبة من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح، وهذا باطل؛ لأن طريقة الأنبياء - عليهم السلام - التي ارتضاها الله تعالى للناس: هي إصلاح الطبيعة، ودفع اعوجاجها، لا سلخها عن مقتضياتها.

(إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه) ؛ لما ثبت في الكتاب العزيز من النهي عن مضارة النساء، والأمر بمعاشرتهن بالمعروف، فمن لا يستطيع ذلك؛ لم يجز له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام.

وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في العزبة والعزلة.

( [الأحكام الخمسة تعتري الزواج] :)

أقول: الحاصل أن من كان محتاجا إلى النكاح، أو كان فعله له أولى من تركه من دون احتياج؛ فلا ريب أن أقل الأحوال أن يكون في حقه مندوبا؛ للأدلة الواردة فيها.

ومن لم يكن محتاجا إليه، ولا كان فعله أولى له - كالحصور والعنين -؛

<<  <  ج: ص:  >  >>