للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يودم (١) بينكما "، فأتى أبويها، فأخبرهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر؛ وإلا فإني أنشدك (٢) ؛ كأنها عظمت ذلك عليه، فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها؛ ذكره أحمد، وأهل " السنن " (٣) .


(١) أي: تحصل الموافقة والملاءمة بينكما. (ش)
(٢) أي: أقسم عليك بالله. (ش)
(٣) • هذا تكرار بدون فائدة {وهو في " المسند " (٤ / ٢٤٤ - ٢٤٦) - والسياق له -، و " النسائي " (٢ / ٧٣) ، و " الترمذي " (٢ / ١٦٩) ، و " الدارمي " (٢ / ١٣٤) ، و " ابن ماجه " (١ / ٥٧٥) ، و " البيهقي " - أيضا - (٧ / ٨٤ - ٨٥) ؛ من طريق بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة؛ وليس عند النسائي، والترمذي، والدارمي قصة إتيانه أبويها؛ وإسناده عند الجميع صحيح على شرطهما؛ وحسنه الترمذي فقصر}
وله طريق أخرى عند ابن ماجه، والبيهقي؛ من حديث أنس: أن المغيرة أراد ...
وصححه الحاكم على شرطهما (٢ / ١٦٥) ، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
واعلم أنهم اختلفوا فيما يجوز له أن ينظر منها:
فالأكثرون - كما قال النووي - على أنه الوجه والكفان فقط.
وخالفهم ابن حزم؛ فقال في " المحلى " (١٠ / ٣٠ - ٣١) : إنه ما ظهر منها وما بطن؛ واحتج بحديث جابر؛ مرفوعا: " إذا خطب أحدكم امرأة؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل "؛ قال جابر: فخطبت جارية؛ فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها؛ فتزوجتها.
أخرجه أبو داود (١ / ٣٢٥) ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي؛ وفيه ابن إسحاق؛ وقد عنعن؛ لكن صرح بسماعه عند أحمد (٣ / ٣٦٠) ؛ فزالت شبهة تدليسه.
وفي الباب عن محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - نحو حديث جابر وقصته.
والحديث؛ إن لم يدل على ما ذهب إليه ابن حزم؛ فمما لا شك فيه أنه يدل على قدر زائد على ما ذهب إليه الأكثرون؛ والله أعلم. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>