للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تشاجروا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له " (١) .

وإسناده ضعيف.

وأخرج الترمذي، من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " (٢) .

وصحح الترمذي وقفه.

وهذه الأحاديث - وما ورد في معناها - يقوي بعضها بعضا؛ وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

قال في " شرح السنة ": " أكثر أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد، واختلفوا في صفة الشهود؛ قال الشافعي: لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين، وقال أبو حنيفة: ينعقد برجل وامرأتين، وبفاسقين ". كذا في " المسوى ".

وفي " الموطإ " في باب: " لا يحل نكاح السر ": " مالك: عن أبي الزبير المكي، أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة؛ فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ".

( [متى تبطل ولاية الولي؟] :)

(إلا أن يكون) الولي (عاضلا أو غير مسلم) ؛ لقوله - تعالى -: {فلا


(١) انظره - مصححا - بطرقه في " إرواء الغليل " (٦ / ٢٤٣ / رقم ١٨٤٠) لشيخنا.
(٢) هو حديث ضعيف؛ وانظر " إرواء الغليل " (١٨٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>