للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: بل هذا في الدوام غير مؤثر، وإنما المانع ورود العقد على الزانية؛ فهذا هو الحرام.

وقالت طائفة: بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما؛ فإنه لما أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حراما، فأمره حينئذ بإمساكها؛ إذ مواقعتها بعقد النكاح أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح.

وقالت طائفة: بل الحديث ضعيف لا يثبت (١) .

وقالت طائفة: ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية، وإنما فيه أنها لا تمنع من يمسها، أو يضع يده عليها، أو نحو ذلك، فهي تعطي الليان لذلك، ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى، ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها الداعي إلى الفاحشة، فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه؛ فلما أخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها؛ رأى مصلحة إمساكها أرجح المسالك.


(١) • والحق أنه حديث صحيح ثابت؛ فإن له طريقين:
أحدهما صحيح عن ابن عباس؛ أخرجه النسائي (٢ / ٧٢) ؛ من طريق حماد بن سلمة، وغيره، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير. وعبد الكريم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس - عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس، وهارون لم يرفعه - ... فذكر الحديث، ثم قال النسائي: " ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه؛ وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم ".
قلت: هذا تعليل ماش على القواعد، لكن لا يلزم من ضعف هذا الطريق أن يكون الحديث في نفسه ضعيفا؛ لاحتمال أن يكون له طريق أخرى، والواقع كذلك.
فقد أخرجه أبو داود (١ / ٣٢٠) ؛ من طريق عكرمة، عن ابن عباس؛ وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.
وله شاهد من حديث جابر؛ أخرجه الطبراني في " الأوسط " بإسناد؛ قال الهيثمي (٤ / ٣٣٥) : " رجاله رجال الصحيح ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>