للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لا سيما والآية الكريمة قد تضمنت نكاح الزانية على حدة، ونكاح المشركة على حدة.

وأما حديث: " إن امرأتي لا ترد يد لامس "؛ فالظاهر أنه كناية عن كونها زانية؛ لا كما قال المقبلي: إن المراد أنها ليست نفورا من الريبة؛ لا أنها زانية، ثم استبعد أن يقول له صلى الله عليه وسلم: " استمتع بها "؛ وقد عرف أنها زانية، وأن ذلك مناف لأخلاقه الشريفة (١) .

وأقول: هذا التأويل خلاف الظاهر، والاستبعاد لا يجوز إثبات الأحكام الشرعية أو نفيها بمجرده، فالأولى التعويل على شيء آخر؛ هو أن الحديث قد اختلف في وصله وإرساله؛ بل قال النسائي: إنه ليس بثابت (٢) .

وهكذا لا وجه لحمل الحديث على مجرد التهمة؛ فإن الرجل لم يقل: إنه يتهم أنها لا ترد يد لامس، أو يشك، أو يظن؛ بل قال ذلك جزما.

( [المحرمات من النساء] :)

(ومن صرح القرآن بتحريمه) ؛ وهو ظاهر؛ لقوله - تعالى -: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم


(١) بل إن ما قاله المقبلي هو الصحيح؛ ولو كان رميا لها بالزنا؛ لأوجب عليه الحد أو اللعان. (ش)
(٢) • قلت: قد عرفت أن الاختلاف وعدم الثبوت؛ إنما هو وارد على طريق ابن عمير، وأما الطريق الأخرى؛ فلا اختلاف فيها؛ بل هو صحيح، فالتعويل على ما نقله الشارح عن المقبلي، وإن رده هو؛ فرده مردود عليه. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>