للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم.

وقد حكى الإجماع أيضا الشافعي، والقرطبي، وابن عبد البر.

قلت: اتفقت الأمة على أنه يحرم عليه أن يجمع بين الأختين، وبين العمة وبنت أخيها، وبين الخالة وبنت أختها؛ من النسب والرضاع جميعا.

وجملته: أن كل امرأتين من أهل النسب - لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه -؛ فالجمع بينهما حرام.

ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها؛ لأنه لا نسب بينهما؛ كذا في " المسوى ".

(٢ -[الزيادة على الأربع للحر] :)

(و) يحرم (ما زاد على العدد المباح للحر والعبد) ؛ لحديث قيس بن الحارث، قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة؛ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: " اختر منهن أربعا "؛ أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.

وقال ابن عبد البر: ليس له إلا حديث واحد (١) ، ولم يأت من وجه صحيح (٢) ، ويؤيده ما سيأتي فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع.


(١) ظاهر صنيع الشارح يوهم أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ ليس له إلا حديث واحد، وهو خطأ شنيع؛ فإن محمدا هذا من أكثر الرواة حديثا، واختلفوا فيه، والغالب على حديثه الضعف.
وأما كلمة ابن عبد البر؛ فإنها في الصحابي؛ وهو الحارث بن قيس - أو قيس بن الحارث -.
وقال البغوي: لا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا. (ش)
(٢) انظر - لزاما - " الإرواء " (١٨٨٣ - ١٨٨٥) ؛ فهو فيه مصحح بعض رواياته لا كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>