للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده مندل بن علي؛ وهو ضعيف (١) .

وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه: الجمهور.

وقال مالك: إن العقد نافذ، ولسيده فسخه.

وورد بأن العاهر الزاني، والزنا باطل، وفي رواية من حديث جابر بلفظ: " باطل ".

( [حكم الأمة في الزواج إذا عتقت] :)

(وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها) ؛ لحديث عائشة في " صحيح مسلم " وغيره: أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا.

وكذا في " صحيح البخاري " من حديث ابن عباس.

وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد، وأهل " السنن ": أن زوج بريرة كان حرا.

(٢)

وقد اختلفت الروايات في ذلك (٣)


(١) • أخطأ الشارح - رحمه الله -؛ فإنما هذا في " سنن ابن ماجه "، وكذا " البيهقي "، و " الدارمي " أيضا.
وأما أبو داود؛ فأخرجه من طريق أخرى ليس فيها مطعون فيها؛ بل إسناده صحيح، رجاله كلهم رجال الصحيح.
وقول أبي داود عقبه: " والحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنه - "؛ فمما لا يلتفت إليه؛ لأنه خلاف القواعد، ثم إن هذا الحديث: " فنكاحه باطل "؛ ليس في حديث جابر كما ظن الشارح. (ن)
(٢) هذه الرواية شاذة؛ كما بينه شيخنا في " الإرواء " (١٨٧٣) ؛ والمحفوظ أنه كان عبدا.
(٣) • ورجح الحافظ أنه كان عبدا. فانظر " الفتح ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>