للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [للزوجة الجديدة البكر سبعة أيام وثلاثة للثيب] :)

(ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا) ؛ لأن البكر؛ الرغبة فيها أتم، والحاجة إلى تأليف قلبها أكثر، فجعل قدرها السبع، وقدر الثيب الثلاث؛ لحديث أم سلمة عند مسلم، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام.

وفي " الصحيحين " من حديث أنس، قال: " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب؛ أقام عندها ثلاثا، ثم قسم.

وفي الباب أحاديث.

( [حكم العزل] :)

(ولا يجوز العزل) ؛ يشير إلى كراهة العزل من غير تحريم.

قال في " المسوى ":

" اختلف أهل العلم في العزل، فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين، وكرهه جمع منهم، ولا شك أن تركه أولى ".

وبالجملة؛ فدليله حديث جذامة بنت وهب الأسدية: أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: " ذلك الوأد الخفي "؛ أخرجه مسلم، وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>