للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" لا تأتوا النساء في أعجازهن - أو قال: في أدبارهن - "؛ ورجال إسناده ثقات.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أحمد (١) ، والنسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: " هو اللوطية الصغرى ".

وفي الباب أحاديث، وبعضها يقوي بعضا.

وحكي عن بعض أهل العلم الجواز؛ واستدلوا بقوله - تعالى -: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} ؛ والبحث طويل لا يتسع المقام لبسطه.

أقول: كان اليهود يضيقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوي، وكان الأنصار ومن وليهم يأخذون سنتهم، وكانوا يقولون (٢) : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت هذه الآية؛ أي: أقبل وأدبر


" مقبول ".
ومن طريقه الترمذي (٢ / ٢٠٥) ؛ إلا أنه جعله من مسند علي بن طلق - وحسنه -، وكذلك رواه عن ابن طلق النسائي، كما في " الترغيب " (٣ / ٢٠١) ، والدارمي (١ / ٢٦١) .
وأما ابن ماجه؛ فمن حديث خزيمة من طريق أخرى عنه (١ / ٥٩٤) ، وكذا الدارمي. (ن)
(١) • في " المسند " رقم (٦٧٠٧، ٦٩٦٧، ٦٩٦٨) ؛ من طريق قتادة: ثنا عمرو ... به، وهذا سند حسن.
ومن الغرائب قول المنذري والهيثمي بعد أن نسباه لأحمد والبزار: " ورجالهما رجال الصحيح "؛ نقله المعلق على " المسند "؛ وأقرهما!
وأما النسائي؛ فلم يروه في " الصغرى "؛ فالظاهر أنه في " الكبرى " له. (ن)
(٢) • رواه البخاري، ومسلم، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وأبو داود. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>