للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذه المسألة الثانية من مسائل الباب، وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها، وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها.

والدليل عليه ما أخرجه أحمد - وصححه - وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم (١) ، وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث أبي سعيد، قال: " قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض (٢) ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الماء طهور لا ينجسه شيء "، وقد أعله ابن القطان باختلاف الرواة في اسم الراوي له عن أبي سعيد واسم أبيه، وليس ذلك بعلة (٣) ، وقد اختلف في أسماء كثيرة من الصحابة والتابعين على أقوال، ولم يكن ذلك موجبا للجهالة، على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال: وله طريق أحسن


(١) رواه أحمد (٣ / ٣١) ، وأبو داود (٦٧) ، والترمذي (٦٦) ، والنسائي (١ / ١٧٤) ، والدارقطني (١ / ٢٩) ، والبيهقي (١ / ٢٥٧) .
وقد نقل الحافظ في " التلخيص الحبير " (١ / ٢٤) تصحيح أحمد، وابن معين، وابن حزم.
ولم يروه ابن ماجة ولا الحاكم من حديث أبي سعيد.
(٢) جمع حيضة؛ وهي الخرقة التي تتقي بها المرأة دم الحيض (ش) .
(٣) • بلى، فإن الراوي المشار إليه قال فيه ابن القطان: " لا يعرف له حال ولا عين "، وقال الحافظ: " مستور "؛ فالاختلاف في اسمه يشير إلى جهالته، ولولاها لم يضر الخلاف المذكور؛ لما ذكره الشارح.
فالعلة ما ذكرنا من الجهالة، لا ما أراد أن يصوره الشارح من الاختلاف.
نعم، الحديث صحيح بلا ريب، فإن له طرقا وشواهد يقطع من وقف عليها بصحته، وقد ذكرت بعضها في " صحيح سنن أبي داود " رقم (٥٩) (ن) .
قلت: وانظر " تقريب التهذيب " (٤٣١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>