للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" يا ابن عمر {ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر؛ فتطلق لكل قرء "، وفي لفظ: " في كل قرء تطليقة ".

وقد أنكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية (١) .

وأخرج النسائي (٢) ، من حديث محمود بن لبيد، قال: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، فقال:

" أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟} ".

وأما اشتراط أن لا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقدم؛ فلأمره صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر؛ فلولا أن الطلاق في الحيض مانع من الطلاق في الطهر المتعقب له؛ لم يأمره بإمساكها في الطهر الذي عقب الحيضة التي طلقها فيها.

وجميع ما ذكرناه من حديث ابن عمر متفق عليه؛ إلا رواية الدارقطني التي ذكرناها.

وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم، وأبي داود، والنسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر؛ ثم إن شاء طلق أو أمسك.

وفي لفظ لمسلم أيضا، والترمذي: " مره فليراجعها؛ ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".


(١) • وأخرجها البيهقي أيضا (٧ / ٣٢٠) ؛ وضعفها. (ن)
(٢) • (٢ / ٩٥) من طريق مخرمة، عن أبيه، عنه؛ وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وصححه الشارح، كما يأتي (ص ٢٨٢) ؛ وبين ذلك ابن القيم في " الزاد " (٤ / ٧٣ - ٧٤) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>