للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: {فطلقوهن لعدتهن} ، وقال صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها "، وصح أنه غضب عند أن بلغه ذلك، وهو لا يغضب مما أحله الله.

وأما قول ابن عمر: إنها حسبت؛ فلم يبين من الحاسب لها (١) ؛ بل أخرج عنه أحمد، وأبو داود، والنسائي: أنه طلق امرأته وهي حائض؛ فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرها شيئا.

وإسناد هذه الرواية صحيح (٢) ، ولم يأت من تكلم عليها بطائل، وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يعارضها قول ابن عمر؛ لأن الحجة في روايته لا في رأيه.

وأما الرواية بلفظ: " مره فليراجعها، ويعتد بتطليقة "؛ فهذه لو صحت لكانت حجة ظاهرة، ولكنها لم تصح؛ كما جزم به ابن القيم في " الهدي "؛ وقد روي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون، لا تثبت الحجة بشيء منها.


(١) • قلت: هذا ذهول عما رواه البيهقي (٧ / ٣٢٦) ؛ من طريق نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له؟ فجعلها واحدة، وأخرجها الدارقطني (ص ٤٢٩) ؛ وسندها صحيح.
وقد سبق إلى رد هذه الدعوى الحافظ في " الفتح "، وأفاض في ذكر الروايات في ذلك، فراجعه (٩ / ٣٩٠) .
لكن ابن القيم أبدى في " زاد المعاد " (٢ / ٦٧ - ٧١) أنه يحتمل أن يكون قوله: (فجعلها واحدة) من قول بعض الرواة؛ وهذا غير وارد في رواية البيهقي هذه، لكن من تتبع طرقها؛ يظهر له قوة الاحتمال الذي ذهب إليه ابن القيم - رحمه الله -، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. (ن)
قلت: انظر ما وصل إليه شيخنا - أخيرا - في هذه المسألة - رواية ودراية - في " إرواء الغليل " (٢٠٥٩) .
(٢) • وقال الحافظ: " على شرط الصحيح ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>