للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أربعة أشهر فصاعدا، قالوا: فإن حلف على أنقص لم يكن موليا؛ واحتجوا بالآية، وهي لا تدل على مطلوبهم؛ لأنها لبيان المدة التي تضرب للمولي ليفيء بعدها أو يطلق، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم الإيلاء شهرا، ودخل على نسائه بعده، فلو كان الإيلاء أربعة أشهر: فصاعدا - ولا يصح أقل منها - لم يقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك.

وقد ذهب إلى جواز الإيلاء دون أربعة أشهر جماعة من أهل العلم، وهو الحق.

وأما لزوم الحد إذا نكلت (١) ؛ فقد أوضح ابن القيم في " الهدي " هذا البحث بما لا مزيد عليه؛ فليراجع؛ فإنه لا يستغنى عنه.

قال في " المسوى ":

" إيلاء العبد نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران.

قلت: وعليه مالك؛ أن مدة الإيلاء تنتصف برق الرجل.

وقال أبو حنيفة: مدة الإيلاء تنتصف برق المرأة.

وقال الشافعي: الحر والعبد في مدة الإيلاء سواء ". انتهى.


(١) • لعله: " إذا نكل "؛ يعني: الولي عن الطلاق. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>