للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٤ - باب الظهار)

( [تعريف الظهار وبيان كفارته] :)

(وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي؛ أو ظاهرتك؛ أو نحو ذلك، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين) ، وإنما جعلت كفارة هذه؛ لأن من مقاصد الكفارة أن يكون بين عيني المكلف ما يكبحه عن الاقتحام في الفعل خشية أن يلزمه ذلك، ولا يمكن ذلك إلا بكونها طاعة شاقة تغلب على النفس؛ إما من جهة كونها بذل ما تشح به؛ أو من جهة مقاساة جوع أو عطش مفرطين.

والدليل على ما اشتمل عليه هذا الباب - من التكفير على هذا الترتيب -: ما في القرآن الكريم: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} .

وقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة سلمة بن صخر لما ظاهر من امرأته، ثم وطئها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعتق رقبة "،

<<  <  ج: ص:  >  >>