للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يطلق؛ إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها، وإمساكها نقيضه.

وقال مالك وأحمد: بل هو العزم على الوطء فقط؛ وإن لم يطأ.

وقد وقع الخلاف أيضا إذا وطئ المظاهر قبل التكفير، فقيل: تجب عليه كفارتان، وقيل: ثلاث، وقيل: تسقط الكفارة، وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة؛ وهو الحق كما تفيده الأدلة المذكورة.

واعلم أن الرقبة؛ وإن كانت مطلقة في كفارة الظهار؛ فقد ورد ما يدل على اعتبار كونها مؤمنة، وليس ذلك الدال على اعتبار الإيمان هو ما وقع في القرآن في كفارة القتل - لما تقرر في الأصول أن المختلفين سببا لا يصح تقييد أحدهما بالآخر -؛ بل الدال على ذلك هو سؤاله صلى الله عليه وسلم لمن قال: عليه رقبة عن إيمانها، وقوله لها: " أين الله؟ "، و: " من أنا؟ "، ثم قال: " أعتقها فإنها مؤمنة "؛ كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي (١) ، ولم يستفصله صلى الله عليه وسلم عن وجوب تلك الرقبة عليه؛ هل هو عن كفارة ظهار، أو قتل، أو يمين، أو غير ذلك؟

وقد تقرر: أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم؛ إذا كان في مقام الاحتمال (٢) .

( [إعانة الإمام للمظاهر] :)

(ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على


(١) رواه مسلم.
(٢) هذا عموم ضعيف جدا؛ لاحتمال أن يكون الراوي اختصر الحديث، وأن يكون معاوية بن الحكم بين سبب وجوب الرقبة، والقرآن دل على وجوب رقبة من غير قيد، فمن زاد شرطا؛ فليأت بدليل صريح في كفارة الظهار. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>