للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من؟ قال: " أمك "، قال: ثم من؟ قال: " أباك "؛ وهو في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث أبي هريرة.

قال في " المسوى ":

" تجب على الابن نفقة الأبوين إذا كان موسرا وهما معسران؛ قال - تعالى -: {وبالوالدين إحسانا} ، وقال: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} .

ومن المعلوم؛ أنه ليس من الإحسان، ولا من المصاحبة بالمعروف؛ أن يموتا جوعا والولد في أرغد عيش.

قلت: على هذا أهل العلم؛ إلا أن الشافعي قال: إن كان واحد منهما قويا سويا يمكنه تحصيل قوته؛ لا تجب نفقته وإن كان معسرا.

وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار؛ ولم يشترطوا الزمانة ".

وفي " إعلام الموقعين ":

" وسأله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: " أمك قال: ثم من؟ قال: " ثم أمك قال: ثم من؟ قال: " ثم أبوك "؛ متفق عليه.

قال الإمام أحمد: الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر ".

( [نفقة المملوك واجبة على سيده] :)

(وعلى السيد لمن يملكه) : لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ".

<<  <  ج: ص:  >  >>