للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال في " المسوى ":

" اختلفوا في بيع الكلب؛ فقال الشافعي: حرام، وقال أبو حنيفة: جائز، ويضمن متلفه ".

(٣ -[بيع الدم] :)

(والدم (١)) ؛ لحديث أبي جحيفة في " الصحيحين "، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم.

٤ - ( [عسب الفحل] :)

(وعسب الفحل) : وهو ماء الفحل؛ يكريه صاحبه؛ لينزي به:

لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل.

ومثله في " صحيح مسلم " من حديث جابر.

وفي الباب أحاديث.

ورخص (٢) في الكرامة؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل؛ من غير شرط شيء عليه؛ كذا في " الحجة البالغة ".


(١) • وهو حرام إجماعا - أعني: بيع الدم، وأخذ ثمنه -: " الفتح " (٥ / ٣٣٨) . (ن)
قلت: انظر التعليق (١) من الصفحة السابقة.
(٢) • يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه حديث؛ رواه الترمذي (٢ / ٢٥٦) - وحسنه -؛ وسنده صحيح على شرط البخاري. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>