للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك، وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك؛ ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة ".

(٢٢ -[البيع المفرق بين المحارم] :)

(ولا يجوز التفريق بين المحارم) ؛ لحديث أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" من فرق بين والدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ".

أخرجه أحمد، والترمذي، والدارقطني، والحاكم وصححه.

وحديث علي: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين؛ فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له؛ فقال: " أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا ".

أخرجه أحمد، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم (١) .

وحديث أبي موسى، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه (٢) .

أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، ولا بأس بإسناده.

وحديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك،


(١) حديث صحيح بطرقه؛ انظر " غوث المكدود " (٥٧٥) .
(٢) ضعفه شيخنا في " أحاديث البيوع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>